ابن فهد الحلي

474

المهذب البارع

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر ، قضي عليه بالنكول ، وهو المروي . وقيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل . ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه . ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت ، يستحلف على بقائه في ذمته ، استظهارا . وأما السكوت : فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره . ولو

--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ، فصل آخر ص 210 س 15 قال : وإن كان غيره تولى ذلك سمعت منه الخ مع تفاوت يسير . ( 2 ) الكافي : القضاء ، الفصل الثالث ص 447 س 7 قال : أعلم المدعي أن استحلاف خصمك يسقط حق دعواك ويمنع من سماع بينة إن كانت لك إلى قوله : فإذا حلف برئ من حق دعواه وتأثير بينة أن قامته له . ( 3 ) السرائر : كتاب القضاء ص 192 س 29 قال : وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه عليه وندم على إنكاره ألزمه الحق الخ . ( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب القضاء ص 147 س 34 قال : ويحتمل قويا عندي سماع بينته إن خفي عنه ن له بينة إلى قوله : لأنه طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة الخ .